السيد محمد سعيد الحكيم

304

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

على من استولى عليها ( 1 ) كالعين . أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال ( 2 ) .

--> ( 1 ) مسند أحمد ج : 6 ص : 80 .